الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
70
تحرير المجلة
وقد قلنا إنه إذا كان النفوذ من الثلث فنفوذه للوارث أولى والأقربون أولى بالمعروف والأصل في هذا عند فقهاء الجمهور النبوي المشهور في كتاب الوصايا والفرائض : ان اللَّه قد فرض لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ، والمراد منه على فرض صحته رفع الوجوب لا الجواز كما سيأتي في محله ان شاء اللَّه . الباب الرابع في ( بيان الإقرار بالكتابة ) مادة ( 1606 ) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان انظر مادة ( 69 ) الكتابة اما ان يحص العلم منها للحاكم أو الشاهد أولا ففي صورة عدم حصول العلم أو الظن المتاخم لا عبرة بها قطعا وفي صورة حصول العلم اما ان يحصل العلم بأنها خط فلان وتوقيعه فقط من دون ان يحصل العلم بما اشتملت عليه من بيع أو إقرار بدين أو عين أو نحو ذلك أو يحصل العلم بأنها خطه وان ما فيها حق مطابق للواقع ففي الصورة الأولى أيضا لا عبرة بها كالتي قبلها كما لا إشكال في اعتبارها والعمل عليها في الصورة الأخيرة ومن هنا ظهر ان شهادة